الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
83704 مشاهدة print word pdf
line-top
نقاب المرأة

...............................................................................


كذلك أيضا في هذه الأزمنة يتخذ بعض النساء ما يسمى بالنقاب وتلبسه على وجهها؛ ولكن يكون فيه فتنة؛ حيث أنها توسع الفتحات حتى تظهر الحاجبان ويظهر الحاجز بينهما، ويظهر الأنف ليس عليه إلا سلك دقيق وتظهر الوجنة ومحاجر العين كلها، وقد تكون مكتحلة متجملة وذلك؛ بلا شك مما يلفت النظر إليها ويسبب الفتنة.
كان النقاب موجودا في العهد النبوي، ونهيت عنه المحرمة، وكان ذلك النقاب سترا يستر الوجه كله وإنما فيه فتحتان صغيرتان بقدر سواد العين أي: بقدر رأس الإصبع فلا يظهر شئ من الوجه أصلا إلا سواد العين فقط؛ فهذا تلبسه النساء لأنه ليس فيه فتنة.
فأما هذا النقاب الجديد فلا شك أنه أشد من كشف كثير منهن لوجوههن؛ فلذلك نرى أنه من جملة الفتنة فلا تلبسه على هذه الهيئة.
الصحابة ومنهم ابن عباس فسروا قول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بأن الخمار: هو لباس صفيق غليظ يستر الوجه ولا يرى من الوجه شيء أبدا. قالوا: إذا احتاجت إلى النظر فإنها تبدي عينا واحدة أي: تستر الوجه وتجعل أمام عين واحدة فتحة تنظر إليها الطريق حتى لا يظهر شيء من بدنها، هكذا ذكر في التفسير، في تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم عند هذه الآية: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أنها تضرب بخمارها، وتستر وجهها، وتبدي عينا واحدة إذا كان ذلك الحجاب غليظا.
يوجد في هذه الأزمنة الستر فيه شيء من الرقة يمنع الناظرين أن ينظروا إلى بشرة الوجه؛ ولكن تجعل أمام العين أو أمام العينين طبقة خفيفة يخرقها بصرها ولا يبصر الناس عينيها، ولا ينظرون إلى شيء من جسدها ففي هذه الحال تكون قد سترت وجهها، واستطاعت أن تنظر من وراء تلك الطبقة الخفيفة، وبقية الوجه تجعل عليه سترا غليظا أو طبقتين كل ذلك من الحفاظ على ستر المرأة نفسها حتى لا يبدو شيء منها مما يكون فتنة.

line-bottom